الشيخ جعفر كاشف الغطاء

245

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الركبتين ، وإلصاقهما بالأرض عند جلوس التشهّد ، والنهي عن القعود على القدمين ( 1 ) . ثالثها : ما يتعلَّق بالإناث فقط ويغني في جمعه ما اشتملت عليه الرواية عن زرارة ، والظاهر أنّها عن المعصوم عليه السلام ، قال : « إنّ المرأة إذا قامت في الصلاة ضمّت قدميها ، ولا تفرج بينهما كالرجل ، وضمّت يديها إلى صدرها لمكان ثدييها » . أقول : ويتأتى ما ذكر في الرواية من ضمّ اليدين بوجوه : منها : وضع الزندين أو العضدين على الثديين . ومنها : وضع الكفّين عليهما . ومنها : ما هو الأعمّ منهما ، ومن أحدهما . قال : « وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تطأطئ كثيراً فتظهر عجيزتها » . أقول : الشرط تحقّق مُسمّى الركوع ، وهو إمكان بلوغ الكفّين الركبتين . قال : « فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود ، بدأت بالقعود ، وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ، ضمّت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت ، انسلَّت انسلالا ، لا ترفع عَجيزتها أوّلًا » ( 2 ) . وروى في غيرها : أنّها تبسط ذراعيها في سجودها ( 3 ) ، وأنّها إذا سجدت تضمّمت ، والرجل ينفتح ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 334 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 ح 308 ، الوسائل 4 : 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 335 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 ح 350 ، الوسائل 4 : 676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 336 ح 4 ، التهذيب 2 : 94 ح 351 ، الوسائل 4 : 953 أبواب السجود ب 3 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 336 ح 8 ، التهذيب 2 : 95 ح 353 ، الوسائل 4 : 953 أبواب السجود ب 3 ح 3 .